شبكة قدس الإخبارية

قرار بإغلاق الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkwNDY5OTcuanBnIjs=

غزة - قُدس الإخبارية: استنكر تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني، الإجراءات والقرارات التعسفية "التي أقدمت عليها بعض البنوك الفلسطينية العاملة في محافظات غزة، بوقف وتجميد عشرات الحسابات البنكية التابعة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

واعتبر، أن هذه الإجراءات المستغربة والمستهجنة والمتماهية في توقيتها وآثارها مع عدوان الاحتلال على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته ووصفها بالإرهاب تمهيداً لإنهاء وجودها وتدمير كياناتها. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"شبكة قُدس"، إن إغلاق الحسابات بدأ منذ أشهر وطال الحسابات البنكية لأكثر من 80 مؤسسة، وهو ما أعاق تنفيذ المؤسسات معاملاتها المالية ووضعها في موقف محرج أمام الجهات المانحة والشركاء، خاصة في ما يتعلق بمسألة الشيكات الراجعة جراء إغلاق الحسابات.

وأوضحت، أن ما جرى يضع علامات استفهام حول نزاهة وشفافية هذه الجمعيات والمؤسسات أمام الجهات المانحة والمجتمع، خاصة بعدم وجود قرار مكتوب بشأن الإغلاق رغم المطالبات بوجود كتب ووثائق رسمية لحماية المؤسسات أمام الجهات المانحة والشركاء الدوليين، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض من طرف البنوك، على الرغم من إبلاغها شفهيا بالقرار.

وأشارت المصادر، إلى أن القرار جاء فجائيا دون سابق إنذار، كما لم تمنح مهلة للمؤسسات والجمعيات بمعرفة طبيعة الإغلاق أو إتاحة الفرصة أمامها لإيجاد حلول، وهو ما يندرج تحت إطار تكريس سطوة الأجهزة التنفيذية الحكومية من خلال سلطة النقد التي هي إحدى أذرع الحكومة، خاصة وأنه لا يمكن لهذه المؤسسات التقاضي أمام الجهات المختصة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن هناك "مناكفات"، بين إدارات بعض الجمعيات والمؤسسات العاملة في الضفة الغربية وإداراتها في قطاع غزة، "وأصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تظهر ولاءها لغزة أو الضفة، وفي النهاية هي مؤسسات تقدم خدماتها للأيتام والفقراء والفئات المهمشة، ولا علاقة لها بالحكومة في غزة أو الضفة.

 

من جانبها نفت سلطة النقد إصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة.

وأشارت سلطة النقد في بيان مقتضب لها مساء اليوم الخميس، أن ما جرى يتعلق بعدم قيام عدد من الجمعيات بتجديد إجراءات ترخيصها وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة لتلك الجمعيات منذ سنوات وتحديث المفوضين بالتوقيع بشكل يتعارض مع النظام الداخلي لتلك الجمعيات ومتطلبات القانون.

وأكدت على حق تلك الجمعيات بتفعيل حساباتها فور الانتهاء من إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية وتحديث المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً للتشريعات النافذة في دولة فلسطين.

وفي السياق، أشار تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني، إلى أنه ينظر بخطورة بالغة، وبغضب شديد، للقرار كونه يقوض المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الفاعلة، سيما وأنها تأتي من مؤسسات اقتصادية وطنية فلسطينية، يفترض أنها نشأت لخدمة الاقتصاد الوطني في سياق قيام الدولة الفلسطينية.

وطالب التحالف، البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، وبممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود شعبنا وثباته على الأرض. 

ودعا سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى المسارعة بحماية منظمات المجتمع المدني من إجراءات وقرارات البنوك التعسفية، وكذلك ممارسة دورها الوطني في مواجهة تغول الاحتلال على منظماتنا المدنية والوطنية.

وطالب منظمات المجتمع المدني المختصة سيما مؤسسات حقوق الإنسان والشبكات والاتحادات التمثيلية إلى ممارسة دورها الإيجابي والفعال وممارسة الضغط المجتمعي اللازم والضروري لمواجهة مثل هذه القرارات والإجراءات الغاشمة.

وجاء هذا القرار، بعد إصدار الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021، بشأن تعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وبحسب القرار بقانون، فإنه تم تعديل المادة 13 من القانون الأصلي لتقدم بموجبه الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة، خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة وخطة الوزارة المختصة"، كما و"تقدم الجمعية أو الهيئة تقريرا ماليا مصدقا من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية". 

وعدل القرار بقانون، المادة رقم 30 من القانون الأصلي، ليضيف إليها بندا جديدا ينص على أنه "لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن 25 % من إجمالي الميزانية السنوية".

كما وتم تعديل المادة 33 في ما يخص جمع التبرعات من القانون الأصلي، لتصبح "يحق للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو أي من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت لنظام يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط وأحكام المساعدات غير المشروطة من أجلها، وفقا لجمع التبرعات".

وعدل القرار بقانون الجديد، المادة 39 من القانون ذاته، بحيث أصبحت: إذا حلت الجمعية أو الهيئة تقوم الدائرة بإجراءات التصفية أو تعيين مصف بأجر لها، بما في ذلك بالتصفية للوزير. ويحيل الوزير أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة المنقولة أو غير المنقولة إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين أو جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، ويستثنى من عملية الإحالة المحددة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة.

وعٌدلت المادة 40، لتراعي أحكام القانون الواردة في القرار بقانون بشأن التعديلات، كما ويجب على الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمة مهنية خاصة؛ تطبيق تعليمات التسجيل المهني التي تحددها الوزارات المختصة، ويصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه الرسوم التي يجب دفعها عن أي طلبات جديدة تقدمها للوزارة، إذا لم تكن مشمولة بالرسوم المبينة.