شبكة قدس الإخبارية

عن ردّ المحكمة العليا الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات.. قانونيون: القرار سياسي ويعطي الرئيس صلاحيات مطلقة

244833939_953645051856941_4158578861382280928_n

رام الله المحتلة - خاص قدس الإخبارية: اعتبر الخبير القانوني بلال محفوظ، أن قرار محكمة العدل العليا برد الدعوى في النقض المقدم في قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة نهاية أبريل الماضي؛ قرار سياسي أكثر مما هو قرار قانوني، ولا علاقة له بالسيادة كما ادعت المحكمة.

وقال محفوظ في حديث لـ "شبكة قُدس الإخبارية"، إن النص الذي استند إليه القرار الصادر اليوم، هو قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية الصادر نهاية العام الماضي، والذي أعطى المحكمة العليا الصلاحية باعتبار بعض القرارات الصادرة عن الدولة قرارات ذات سيادة.

وأوضح محفوظ، أن مسألة السيادة موضوع مطاط وغير دقيق وبدون ضوابط ولا معايير لاعتبار أي قرار سيادي من عدمه. مضيفا: هذا القرار يحمل إشكالية في أنه لا يوجد ضابط للقياس، وأرى أنه سياسي أكثر منه قانوني أو مهني.

وأشار، إلى أن نقابة المحامين سبق وأن اعترضت واحتجت على حزمة القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي والتي كان من بينها قرار رقم 41 لسنة 2020، ورفضتها لأنها قرارات جاءت لإلغاء الكثير من المراكز القانونية التي ناضل الفلسطينيون من أجل تثبيتها، وجاءت لتنسف مجموعة من الحقوق، وفي حينه واجهت السلطة التنفيذية احتجاجاتنا ورفضت الأخذ بمقترحات نقابة المحامين.

وأضاف: نحن نقف الآن أمام أول نتيجة لهذه القرارات بقانون، والتي تم إصدارها نهاية العام الماضي 2020، والتي أصبحت لها أذرع وتفريعات أدت إلى قرارات كما قرار اليوم.

وحول مفهوم القرارات ذات السيادة، أوضح محفوظ: القرارات ذات السيادة يختلف مفهومها من منطقة لأخرى، ولكنها القرارات التي تصدرها الدولة بصفتها دولة من أجل تثبيت السيادة على أراضيها وتكون في الغالب بين الدولة والدول الأخرى.

ويشير، إلى أن القوانين نصت على رقابة المحاكم على أعمال الانتخابات، والطعن بالانتخابات ومتابعتها، متسائلا: كيف يأتي قرار ليقول إن تأجيل الانتخابات من عدمها هو قرار سيادي، وهذا يخالف كل الأصول وكل ما استقرت عليه الأحكام القضائية في فلسطين.

وأكد أن ما يجري يضعف المنظومة القضائية والثقة بها، وهو أكبر اختراق بما يتعلق بالانتخابات.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ "شبكة قُدس الإخبارية"، إنه "ثبت بالوجه الشرعي اليوم، الغاية التي أقر من أجلها القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية، والتي أبقت على صلاحياتها من حيث التطبيق والإجراءات مع محكمة النقض باعتبارها محكمة لا يجوز الطعن بقراراتها، وذلك كإجراء مؤقت منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وأضاف درعاوي: من أهم ملاحظاتنا كنقابة محامين على القرار بقانون  رقم 40 لسنة 2020، أنه يمهد لتحصين بعض القرارات الإدارية تحت مسمى نظرية السيادة، خاصة وأن القانون الفلسطيني لا يعترف ولا يقر بتحصين أي قرارات من رقابة القضاء وفق ما ورد في المادة 30 من القانون الأساسي. 

واعتبر، أن ما ذهبت إليه المحكمة اليوم، استند على أن أعمال السيادة لا تعتبر عملا إداريا وبالتالي لا تخضع لنص المادة 30 من القانون الأساسي، لأن الأصل أن النص المطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يرد نص بالتقييد، وطالما لم يرد نص في القانون الأساسي يخرج من سياق الرقابة ويحصن قرارات إدارية بعينها تحت إطار السيادة؛ باقي التشريعات يجب أن تخضع للقانون الأساسي الذي قواعده دستورية تتربع على هرم التشريع في فلسطيني.

ويرى عضو نقابة المحامين، أن قرار المحكمة اليوم، حصن أية قرارات مستقبلية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وأعطى صلاحيات مطلقة للرئيس لا تعبر عن حقيقة التعاطي مع النص الدستوري الواضح الدلالة والصارم في ما جاء به من حيث عدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء.

وأكد، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح لمنظومة العدالة في الوقت الحاضر، دون إصلاح النظام السياسي، لأن القضاء انعكاس لصورة النظام السياسي وبالتالي إذا كنا أمام نظام سياسي مشوه قائم على التفرد والوحدانية والتهام السلطتين التشريعية والقضائية؛ من العبث الحديث عن إصلاح للمنظومة القضائية، قبل إصلاح النظام السياسي.