شبكة قدس الإخبارية

الهيئة المستقلة: إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك توجه حكومي لتقييد حرية التعبير للموظف العمومي 

kdTHa

رام الله - قُدس الإخبارية: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن قرار مجلس الوزراء إلغاء المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العمومية؛ يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الهيئة، على حرية التعبير بموجب نص في مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لسنة 2020، وهي وثيقة ملزمة للموظفين العموميين ويتعرض من يخالفها للمساءلة التأديبية، واعتبرت أن إلغاء هذا النص بموجب قرار لاحق؛ يشير إلى توجهات الحكومة لتقييد حرية التعبير  للموظفين العمومين، وتعريضهم للمساءلة التأديبية بناءً على ذلك.

وبحسب الهيئة، فإن مصادقة مجلس الوزراء على مدونة السلوك في العام 2020 وإلزام المجلس للموظفين العموميين بتوقيع تعهد بالالتزام بالمدونة على الرغم من مرور ما يزيد عن السنة على إصدارها، في ظل استمرار تعطيل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والتي تم حلها بتاريخ 11/11/2014، ودون مشاورة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة. 

وأشارت، إلى أن القرار يأتي في ظل حالة تراجع فيها احترام وحماية حقوق الإنسان في فلسطين إلى مستويات غير مسبوقة، وتزامن أيضاً مع إقالة إيهاب بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية ومن عضوية مجلس إدارتها والتي على ما يبدو جاءت لأسباب تتعلق بالتعبير عن رأيه في مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكدت الهيئة، أن القرار المذكور جاء في سياق ورود معلومات للهيئة عن تعرض بعض الموظفين العموميين لمضايقات وضغوط بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار ليس الوحيد الذي يمنع أو يفرض قيوداً غير مبررة على حق الموظفين العموميين في التعبير عن آرائهم بحرية، حيث إنه "قد تبين لنا من خلال مراجعتنا لجميع أحكام مدونة السلوك حتى قبل إلغاء نص المادة (22) المذكورة، نصها على قيود أخرى على حرية الموظفين في التعبير وعلى حريتهم الشخصية، مثل المادة (20) من المدونة، والتي تمنع الموظف عند استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة صور أو تحميل نصوص تؤدي إلى المساس بهيبة دولة فلسطين ومؤسساتها أو أي من الشخصيات الاعتبارية، هذا بالإضافة إلى منع الموظف بموجب مصطلحات غير واضحة أيضاً من إعادة إرسال ما من شأنه أن يمس القيم والآداب العامة أو المعتقدات الدينية أو الرموز الوطنية".

وشددت الهيئة، أن القانون الأساسي لا يجيز فرض أي قيودٍ على حرية الرأي والتعبير، إلا بموجب قانون، ولحماية حقوق الآخرين أو لحماية مصلحة عامة واضحة ومحددة بدقة، وألا تؤدي تلك القيود إلى تعطيل ممارسة الحقوق والحريات كلياً أو تجعل من المرهق ممارستها، وهذا ما تجاهلته قرارات مجلس الوزراء بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، مما يجعل منها أيضاً مخالفة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014 بحسب الهيئة المستقلة.

وترى الهيئة، أن ممارسة الموظفين لحرية التعبير واحترامها وحمايتها، وفي المقابل احترام الموظفين وحمايتهم لحق المواطنين في انتقاد أدائهم والأداء العام؛ من الأمور المهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت فلسطين التزامها بها، وضرورية لتحسين وتطوير الأداء العام بما ينعكس إيجاباً على تلقي الأهالي للخدمة العامة. 

وطالبت الهيئة، بضرورة مراجعة جميع أحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بالشراكة بالدرجة الأولى مع المخاطبين بأحكامها "الموظفين العموميين" ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من أجل تحقيق انسجامها مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني إلى إلغاء القرار رقم (03) لسنة 2021، بشأن إلغاء المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (04) لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.