شبكة قدس الإخبارية

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

HzKbR

رام الله - قدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون رقم (7) لسنة 2021، بشأن تعديل قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وبحسب القرار بقانون، فإنه تم تعديل المادة 13 من القانون الأصلي لتقدم بموجبه الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة، خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة وخطة الوزارة المختصة"، كما و"تقدم الجمعية أو الهيئة تقريرا ماليا مصدقا من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية". 

وعدل القرار بقانون، المادة رقم 30 من القانون الأصلي، ليضيف إليها بندا جديدا ينص على أنه "لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن 25 % من إجمالي الميزانية السنوية".

كما وتم تعديل المادة 33 في ما يخص جمع التبرعات من القانون الأصلي، لتصبح "يحق للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو أي من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت لنظام يصدر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط وأحكام المساعدات غير المشروطة من أجلها، وفقا لجمع التبرعات".

وعدل القرار بقانون الجديد، المادة 39 من القانون ذاته، بحيث أصبحت: إذا حلت الجمعية أو الهيئة تقوم الدائرة بإجراءات التصفية أو تعيين مصف بأجر لها، بما في ذلك بالتصفية للوزير. ويحيل الوزير أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة المنقولة أو غير المنقولة إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين أو جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، ويستثنى من عملية الإحالة المحددة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة.

وعٌدلت المادة 40، لتراعي أحكام القانون الواردة في القرار بقانون بشأن التعديلات، كما ويجب على الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمة مهنية خاصة؛ تطبيق تعليمات التسجيل المهني التي تحددها الوزارات المختصة، ويصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه الرسوم التي يجب دفعها عن أي طلبات جديدة تقدمها للوزارة، إذا لم تكن مشمولة بالرسوم المبينة.

 

#الرئيس_عباس #قرار_بقانون