شبكة قدس الإخبارية

محكمة قضايا الانتخابات.. صلاحيات وتخوفات

302186-1277135946

رام الله - قُدس الإخبارية: بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة خاصة بالانتخابات؛ أوضح مجلس القضاء الأعلى أن هذه المحكمة تختص بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها.  

وقالت رئيسة المحكمة الخاصة بالانتخابات إيمان ناصر الدين لـ"قُدس الإخبارية"، إن المحكمة تم تشكيلها للنظر في الطعون الانتخابية. مؤكدة أن رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات سيعملون بمسؤولية عالية وبشفافية حسب أحكام القانون.

وأضافت ناصر الدين: اختصاص المحكمة وصلاحياتها محددة وفق قانون الانتخابات وتعديلاته، وتختص بالطعون المتعلقة بالانتخابات من ضمنها الطعون في نتائج الانتخابات.

وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فإنه تم وضع خطة عمل تتضمن احتمالية استمرار جلسات محكمة قضايا الانتخابات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويرى المحامي سامر نجم الدين، أن أسماء وأماكن عمل القضاة (رئيس وأعضاء المحكمة) بحسب المرسوم، جاءت ضمن محاولة لمراعاة التوزيع الجغرافي في اختيار القضاة، بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى. مضيفا: "في النهاية كلنا ثقة بقضاة فلسطين، بألا يحتكموا إلا للقانون".

وفي ما يخص مرجعية محكمة الانتخابات، أوضح نجم الدين، أن مرجعية أي محكمة القانون والخضوع لقواعده، "وأي مرجعيات أخرى أو تدخلات بالأصل؛ غير مقبولة وغير معترف بها".

وأشار المحامي نجم الدين، إلى أنه يمكن استئناف قرارات المحكمة؛ "فالمحكمة الدستورية قررت بعدم دستورية النص الذي يقضي بأن قرارات محكمة الانتخابات نهائية، وبالتالي تخضع لما تخضع له كافة قرارات المحاكم من طرق الطعن العادية".

وبذلك فإن الاتفاق على أن " قرار محكمة الانتخابات نهائي"؛ غير دستوري وهو من عواقب تدخل السياسة بالقانون، فأي نقض أمام المحكمة الدستورية ينقض ذلك بسهولة، بحسب نجم الدين، الذي يرى أنه من المخالف للدستور إدخال تعديلات على قانون الانتخابات من أجل جعل قرارات المحكمة نهائية.

وقال المستشار القانوني أحمد الخالدي: "محكمة الانتخابات حتى الآن تختص فقط بالشأن الانتخابي وتبقى مسألة الطعن على دستورية محكمة الانتخابات قائمة أمام المحكمة الدستورية، ولكن قرارات محكمة الانتخابات نهائية حسب نص القانون لا تقبل الطعن عليها، وهي تنظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات فقط وليس لها صلاحيات أخرى".

وأضاف: المجلس التشريعي عند تشكيله يمكن أن يعيد النظر في كل التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية بإلغائها أو تعديلها، منها وضع تشريع يتم بموجبه إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من جديد بكل مكوناته.

وأكد المستشار القانوني لـ"قدس الإخبارية"، أنه لا يمكن لأي مؤسسة دستورية ان تلغي مؤسسة دستورية أخرى، "وفي حال تم إلغاء مجلس القضاء الأعلى، يصبح الكيان السياسي كله في مهب الريح ويكون هناك فراغ دستوري".

ووفقا للخالدي، فإن الانتخابات يفترض أن تكون شرعية، لطالما هناك توافق على إجرائها، وهي خطوة ضرورية حتى تتم استعادة الحياة الدستورية، "وإلا تظل بدون أي مراجعة لما تم اتخاذه من قرارات".

ويرى، أنه إذا تم الطعن في قرار الانتخابات، يمكن التأثير على العملية الانتخابية.

وبحسب المختص في الشأن القانوني عصام عابدين، فإنه لا يمكن تعزيز الحقوق والحريات ونزاهة العملية الانتخابية في ظل الاستمرار بحالة الطوارئ والإطاحة بالقضاء.

وقال عابدين لـ"قُدس الإخبارية": إن "مرسوم محكمة قضايا الانتخابات الذي يختص في الطعون الانتخابية، مبني على تنسيب مجلس غير شرعي ومطعون بدستوريته (مجلس القضاء الأعلى)، وهذا كافٍ للإطاحة بالعملية الانتخابية وبأي مجلس قادم في حال حدثت خلافات".

ويرى عابدين، أن "تشكيل المحكمة؛ لغم قد ينفجر بأي لحظة خلال مسار عملية الانتخابات أو بعد تشكيل المجلس التشريعي بتقديم تفسير دستوري، وبالتالي فإن الانتخابات والمجلس التشريعي القادم مطعون في شرعيتهما". 

 

ويرى الناشط في حراك إصلاح القضاء الفلسطيني هشام الأشقر، أن "إصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى (غير القانوني وغير الدستوري وغير الشرعي)؛ هو مسار أخطبوطي لإلغاء نتائج الانتخابات".

وقال: "بافتراض نجاح الانتخابات وتشكيل مجلس تشريعي جديد، فإن أول جلسة انعقاد للمجلس التشريعي ستراجع جميع القرارات بقوانين التي أصدرتها الرئاسة ومن ضمنها القرارات بقوانين المشكلة لمجلس القضاء الحالي".

 

#انتخابات #قانون #قضاء #حقوق #الانتخابات_الفلسطينية #العملية الانتخابية