شبكة قدس الإخبارية

محاكمة قاضٍ فلسطيني بسبب مقال للرأي

688

الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أكد القاضي أحمد الأشقر خلال الجلسة التي عُقدت له صباح اليوم الخميس، في المحكمة العليا برام الله، وجود أزمة في البلاد تتمثّل في ملاحقة قضاة فلسطين “تعسفيًا” على خلفية حرية الرأي.

وعقدت المحكمة العليا جلسةً علنية -بطلب الأشقر- على خلفية المقال الذي نشره عبر موقع “وطن” للأنباء تحت عنوان “حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟” وذلك خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بحضور عشرات الحقوقيين ووسائل الإعلام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد العربي للقضاة.

وقال الأشقر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إن رئيس مجلس تأديب القضاة القاضي عبد الله غزلان تنحى عن النظر بالدعوى التأديبية؛ لأنها جاءت على خلفية حرية الرأي والتعبير للقضاة، وأنه استشعر الحرج لكونه ملاحق على ذات السبب، على خلفية مقالات نشرها سابقاً وتتصل بالشأن العام.

وأكد الأشقر أن هناك أزمة حقيقية تتمثل في ملاحقة قضاة فلسطين “تعسفيًا” على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث ترافع بنفسه مطالبًا مجلس التأديب قبل أن يعقد جلسة أخرى بأن يقرر بأن لا وجه لإقامة هذه الدعوى التأديبية إعمالًا لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ الذي يلزم مجلس التأديب بذلك.

من جهتها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أن الحق في حرية الرأي والتعبير، حق أساس من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية بما في ذلك القانون الأساس المعدل، ويعد مدخلًا مهمًا لممارسة الحقوق الأخرى.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تتابع قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشأن إحالة أحد القضاة في الضفة - الأشقر- إلى مجلس تأديب على خلفية نشره مقالًا عبر فيه عن رأيه في قضايا عامة.

ونوهت إلى أن مثل هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية المتعاقبة بملاحقة بعض القضاة بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا على خلفية التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة.

وأكدت أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما الحقوق الأخرى هو لجميع الفلسطينيين على اختلاف مراكزهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بمن فيهم القضاة، ولا يخضعون في ذلك سوى للقيود القانونية المقبولة في المجتمعات الديموقراطية الحرة، والتي تحدثت عنها الوثائق الدولية.

وأوضحت أن من هذه القيود القانونية التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم (34)، مع إضافة قيد آخر على ممارسة القضاة لهذا الحق، نصت عليه أيضًا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985 ومدونة السلوك القضائي لسنة 2006، باشتراطهم أن يسلك القضاة دائمًا لدى ممارسة حقوقهم مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

وطالبت الهيئة بضرورة وقف أي إجراءات أو ملاحقات للقضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة، لتعارض استمرار هذه الإجراءات جوهريًا مع القانون الأساس، ومدونة السلوك القضائي ومع المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأكدت أن نجاح عملية الإصلاح القضائي يتطلب إفساح المجال لجميع القضاة في التعبير بحرية عن آرائهم بمختلف القضايا، بما فيها القضايا المتعلقة بالسياسة القضائية.

ودعت إلى ضرورة العمل على تعديل مدونة السلوك القضائي بما يكفل حق القضاة في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، وعدم إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلا للقيود التي حددتها المعايير الدولية لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985.