شبكة قدس الإخبارية

أمان: جهات متنفذة في الضابطة الجمركية تهرب بضائع المستوطنات

sXHry
هيئة التحرير

رام الله - قدس الإخبارية: كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، عن قيام جهات متنفذة بالتعاون مع أفراد الضابطة الجمركية بتهريب بضائع المستوطنات، وإدخالها للسوق الفلسطينية، ما يثير الفرص لوجود شبهات فساد من خلال ابتزاز العاملين في الضابطة الجمركية أو دفع رشاوى لهم مقابل السماح للبضائع بالدخول.

وقال مجدي أبو زيد – المدير التنفيذي (لأمان) إن هناك ضغوطا تمارس على أفراد الضابطة الجمركية من أجل التغاضي عما ضبط من بضاعة وتسريحها، وهناك شكوك حول بيع أفراد الضابطة الجمركية المنتجات المضبوطة في السوق الفلسطينية على أنها جديدة وإعادة ضخها للسوق مرة أخرى).

وأكد أبو زيد، على أهمية دور الجهاز في قيامه بالعديد من الوظائف الاقتصادية والجبائية والرقابية وطبيعته الحساسة، التي تجعله عرضة للعديد من التحديات، مما يتطلب الحرص على تحصين العاملين والمسؤولين فيه بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في عملهم، ومن خلال وضوح الإجراءات وآليات اتخاذ القرارات فيها.  

وفي معرض حديثه عن نتائج بحثه حول مدى التزام جهاز الضابطة الجمركية بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمله سيما المتعلقة بتحصين الموظفين من الوقوع في أية شبهات فساد كتوفير مدونات سلوك وتطبيقها، توفر وتطبيق سياسات لمنع تضارب المصالح وعدم تلقي هدايا، سياسة إقرارات الذمة المالية، وتدوير الموظفين دوريا وغيرها من الإجراءات والسياسات التي تُحصّن الموظف والمؤسسة ضد الفساد.

وقال الباحث القانوني بلال البرغوثي: (في الإطار القانوني المجرد وبموجب المادة 1 من قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 التي تضمنت الإحالة لقانون العقوبات المعيار الرئيسي للتفرقة ما بين الرشوة وما بين الهدية وهي: مدى وجود اتفاق مسبق ما بين مقدم الرشوة وما بين المرتشي، أو وجود فعل ابتزاز من موظف أدى إلى إلزام طالب المعاملة أو الطرف الآخر بتقديم هدية، وبالتالي في الجانب القانوني فإن الرشوة فعل مجرم جزائيا ويؤدي إلى الدخول للسجن بموجب قانون العقوبات، بينما الهدية لا تعتبر فعلا مجرما جزائيا وإن كانت تعتبر بموجب قانون الخدمة المدنية وأيضا الخدمة في قوى الأمن الذي ينطبق جزء منه على الضابطة الجمركية فعل يمثل مخالفة تأديبية، وبالتالي يستحق العقوبات التأديبية).

وأوضح، أن الممارسات الفضلى تتحدث عن أن لا تزيد قيمة الهدية عن 15 دولارا  أو 10 دنانير أو 50 شيقلا،  على أن لا تكون نتيجة اتفاق مسبق ولا فعل ابتزاز من قبل الموظف).

في حين أشار الباحث مسيف مسيف في معهد (ماس)، إلى أن ظاهرة التهريب في ازدياد متفاقم، واصفا الوضع "بالمزري جدا" على حد تعبيره، مشيرا إلى ما تخسره الخزينة العامة جراء تهريب السولار، إذ يبلغ حجم الخسارة ما يزيد عن 300 مليون شيقل سنويا، والبضائع المهربة من المستوطنات كثيرة، متسائلا عن التهاون في وضع حد لهذه الظاهرة.

وقال: (العبء المنوط بالضابطة الجمركية لا يطاق، وما يتعرضون له أثناء دورياتهم، جزء منهم تعرض للضرب وآخر للاعتقال أطلقت عليهم النيران، ومسألة الشفافية والإدارة الداخلية والنظام ومدونة السلوك، ليست منوطة بالضابطة نفسها، وإنما هي مشكلة إطار قانوني وبلد بشكل عام).